مقام المرجعیه للنسا،
السلام علیکم
انتم من القائلین بجواز تصدی النساء مقام القضاوه و المرجعیه، فما هو جوابکم لهذا الاستدلال:
الرجال قوامون علی النساء ظاهر فی قیمومیه الرجال علی النساء و لازمها سلطنه الرجال و حکومتهم علیهن دون العکس. فان قیل الآیه وارده فی مورد الزوجین، قلنا “و هل یجوز للمراه ان لا تکون ذات سلطنه فی شئونها مع زوجها و تکون لها السلطنه فی خارج دارها و علی غیر زوجها من الرجال”.
اسئلکم الدعا سیدنا الفقیه
باسمه تعالى عليكم السلام و رحمة الله و بركاته الاية اجنبية عما كنت بصدده فانها فى بيان احكام الزوجية و حقوق الزوج على زوجته و بالعكس؛ و ليست في بيان نفى السلطنة عن الزوجة بكليتها؛ فان لها سلطنة فى جميع امورها الا فى ما زاحم حق الزوج . هذا اولا و ثانيا : هل يجوز للزوجة التجارة و الطبابة و الخياطة و نحوها او لايجوز ؟ . فان قلت لايجوز فهو خلاف المفتى به بين الفقها، بل الحكم الجواز . و ان قلت بالجواز فما الفرق بين القضاوة و المرجعية و بين الموارد المذكورة . و ثالثا : ليس في القضاوة و المرجعية سلطنة على الغير بل بيان حكم لرفع الخصومة او فتوى لخروج الجاهل عن التحير و الحيرة. و رابعا : نسئلك عن المرجع الذى ابوه حى و له ولاية الابوة على ابنه المرجع و بتبعها له سلطنة عليه بحيث يجب عليه ترك ما ينهاه عنه و فعل ما يامره به ؛ فهل تقول بعدم جواز مرجعية الابن لعدم سلطنته على شئونه مع ابيه ؟ . اضف الى ذلك انه لم يوجد عندهم دليل من نص او اجماع او حتى شهرة على شرطية الحرية فى المرجع للتقليد و القاضى و فى العروة ان الحرية شرط فى المرجع للتقليد على قول و هذا مشعر على ضعفه مع ان العبد لم يكن له سلطنة على شئونه تأمل تعرف . دمتم موفقين