القضاء عن المیت
سماحه المرجع الدینی السید الحجه
السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
لدینا استفتاءان نرجو التکرم بالإجابه علیهما:
١ / رجل توفی ولم یصم شهر رمضان کله عن عمدٍ، فهل یجب على الذی سیقضی عنه الصیام أن یصوم شهراً متتابعاً، أم یجوز له التفریق؟
٢/ هل یشترط أن یکون القاضی رجلاً عن الرجل المیت، وأن تکون امرأه عن المرأه المیته، سواء عند قضاء صلاه أو صوم؟
أفتونا مأجورین
باسمه تعالى عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ج 1- يجوز له التفريق. ج 2- يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل و بالعكس و لافرق فى ذلك بين الصلاة و الصيام و الحج دمتم موفقين